اصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 3 لسنة 2020 . وفيما يلي نص امر الدفاع رقــــم ( 3 ) الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 : استنادا – لأحكام المادتين (3) و (7) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992- ولاحقا لأمر الدفاع رقم (2) تاريخ 20/3/2020، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولا: يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالية:1. بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار اذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة اذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة. 2. الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو العقوبتين معا في حال التكرار. 3. تضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة (30) يوما. ثانيا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار وبإغلاق محله لمدة (14) يوما. ثالثا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم، بالحبس مدة لا تزيد على (3) اشهر أو بغرامة (3000) دينار أو العقوبتين معا. 25 – 3 – 2020 رئيس الـــــــــــــــــــــوزراءالدكتور عمر الــــــــــــرزاز.