تتجه الحكومة، إلى تغليظ عقوبات العديد من الجرائم الإلكترونية، وفرض عقوبات على جرائم أخرى، مثل نشر الكراهية. *تغليظ عقوبات الاختراق واستغلال المعلومات وحسب مسودة مشروع القانون المعدل لـ “قانون الجرائم الإلكترونية”، تُرفع العقوبات المالية وعقوبات الحبس، على مخترقي الشبكة المعلوماتية، لمجرد الدخول، أو بغرض الاعتداء على المعلومات بأي طريقة كانت.
وترفع المسودة، عقوبة الحبس لـ “كل من دخل قصدا الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح”، ليصبح حدها الأدنى لا يقل عن ثلاثة أشهر، وحدها الأعلى لا يزيد على سنة، بدلا من الحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر.كما تُرفع عقوبة الغرامة، للجرم الإلكتروني أعلاه، لتصبح لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000، بدلا من غرامة لا تقل عن 100 دينار.وترفع المسودة أيضا، عقوبتي الحبس والغرامة لجرم الدخول إلى الشبكات، بغرض “إلغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ بيانات او معلومات او توقيف او تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الشبكة المعلوماتية”، إلى مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار.
في المقابل، ينص قانون الجرائم الإلكترونية الحالي، على مدة حبس لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 1000 دينار.كما ترفع مسودة القانون، عقوبتي الحبس والغرامة، “كل من دخل قصدا الى موقع الكتروني لتغييره او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكة”، إلى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار.فيما ينص القانون الحالي، على مدة حبس لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 1000 دينار. *تغليظ عقوبات نشر الدعارة إلى ذلك، ترفع مسودة القانون، عقوبة الحبس لتصبح لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة لتصبح لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار، لـ”كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن اعمالا اباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي للمجني عليه”.في المقابل ينص قانون الجرائم الإلكترونية الحالي، على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 5000 دينار.وترفع المسودة، عقوبة الحبس لتصبح، لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، فيما تبقي الغرامة على حالها، لـ”كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في انشاء او اعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او ترويج انشطة او اعمال اباحية لغايات التاثير على المجني عليه او توجيهه او تحريضه على ارتكاب جريمة”.في المقابل ينص القانون الحالي، على الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار.وتضاعف المسودة، مرتكب جرمي الاستغلال الجنسي، أو نشر الأعمال الإباحية للمجني عليه، بغرض ابتزازه، في حال لم يكمل المجني عليه الثامنة عشر من عمره، أو من هو معوق نفسيا وعقليا.ويضع القانون، عقوبة الحبس لمدة ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار، لـ”كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال المجني عليه، في الدعارة او الاعمال الاباحية”. *عقوبات للابتزاز والاحتيال ونشر الكراهية وتفرض مسودة قانون الجرائم الإلكترونية، عقوبات جديدة على كل من يرتكب جرائم الاحتيال أو الابتزاز أو التجسس على حياة الآخرين، إضافة إلى ناشري خطاب الكراهية، عبر الوسائل الإلكترونية.وحسب مسودة مشروع القانون، “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على أي مال منقول او غير منقول أو اسنادا يتضمن تعهدا أو ابراءً”.ويكون الاحتيال الذي ينص عليه مشروع القانون، “بالاستعانة بأية طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات”.كما يعاقب بـ”الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار و تزيد على 3000 دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلوماتي آخر أو الموقع الإلكتروني في ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه”.ويعاقب مشروع القانون، “بناء على شكوى المتضرر”، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو نظام معلوماتي أو الموقع الإلكتروني لخرق الحياة الخاصة للآخرين.كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 10000 دينار، كل من نشر او أعاد نشر ما يعد “خطاب كراهية عبر الشبكة الملعوماتية او الموقع الالكتروني أو أنظمة المعلومات”.وتجيز مسودة القانون، تفتيش موظفي الضابطة العدلية، أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص او من المحكمة المختصة