إنجاز-ينتظر أن تُنشر النتائج النهائية لإنتخابات المجلس النيابي الـ 20 في الجريدة الرسمية حتى تصبح نافذة، وبعدها يمكن للنواب الجدد استلام مكاتبهم في العبدلي، لكن ممارسة أعمالهم تحت القبة لها مواد دستورية تحكمها..
تنص المادة (78) من الدستور على أن جلالة الملك يدعو مجلس الأمة إلى الإجتماع فـي دورته العادية فـي اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية.
ويجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.
اما إذا لم يدع مجلس الأمة إلى الإجتماع فـيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي.
أي أن الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الجديد من المفترض أن تبدأ في مطلع الشهر المقبل والذي يصادف يوم ثلاثاء، ما لم يقرر جلالة الملك ارجاء الدورة، على أن لا يتجاوز هذا الارجاء مدة شهرين.
وبحسب المادة ذاتها، تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة فـي التاريخ الذي يدعى فـيه إلى الإجتماع، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل إنقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند إنتهاء الأشهر الستة الأولى، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة العادية.
وتنص المادة (79) من الدستور، على أن جلالة الملك يفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش فـي المجلسين مجتمعين (الأعيان والنواب)، وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الإفتتاح وإلقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها.
ووفقا للمادة (80) فإنه على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع فـي عمله أن يقسم أمام مجلسه يميناً تاليا نصها:
“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام”.
* أول مهام المجلس الجديد
نصت المادة (69) من الدستور على أن مجلس النواب ينتخب فـي بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز اعادة انتخابه، اما إذا اجتمع المجلس فـي دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فـينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي فـي اول الدورة العادية.
وتنص المادة (5) من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه لا يجوز إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه.
وجاء في المادة (6) من النظام ذاته، أنه بعد انتخاب المكتب الدائم (الرئيس ونائبيه ومساعديه) ينتخب المجلس لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش وبعد أن يقرها المجلس يرافق أعضاء المجلس الرئيس لرفـع الرد إلى الملك وذلك خلال أربعة عشر يوما
من إلقاء خطبة العرش.
ووفقا للمادة 38 من النظام، ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية أعضاء اللجان الدائمة، وعددها 20 لجنة.
اما المادة (53) من الدستور أوضحت في بندها السادس، أنه يتوجب على أي وزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى أي مجلس نواب انتخب في عهدها وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس.
أي أنه إذا قرر جلالة الملك استمرار عمل حكومة الدكتور بشر الخصاونة، فعلى الحكومة وهي التي انتخب المجلس في عهدها طلب الثقة من مجلس النواب بعد تقديم بيان وزاري خلال الشهر الأول من بدء الدورة العادية الأولى..
ما يعني أن أول مهام المجلس ستكون إنتخاب رئيسا له وتشكيل المكتب الدائم، ثم صياغة الرد على خطاب العرش ورفعه إلى جلالة الملك، وانتخاب اللجان الدائمة، ثم مناقشة الثقة بالحكومة وإما منحها لها او حجبها عنها، وكذلك يكون في حال قرر جلالة الملك تكليف حكومة جديدة.
ويمكن تأجيل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
وتحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.
المادة (84) من الدستور أكدت أنه لا تعتبر جلسة أي من المجلسين (النواب، الاعيان) قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فـيها.
وتصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا تساوت الأصوات فـيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.
كما تصدر قرارات كل من المجلسين بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء إذا كان القرار متعلقاً بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد والجنسية والأحوال الشخصية، وتطبق أحكام هذه الفقرة اعتباراً من مجلس الأمة التالي للمجلس الذي يقر إضافتها.
وإذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الأعضاء باسمائهم وبصوت عال.
وبينت المادة (85) من الدستور، أن جلسات كل من المجلسين تكون علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه.
وأوضحت المادة (86) أنه لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة إجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرارا بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه فـي حالة التلبس بجريمة جنائية وفـي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.
وإذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فـيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند إجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.
وأكدت المادة (87) على حق كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بملء الحرية فـي التكلم وإبداء الرأي فـي حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه فـي أثناء جلسات المجلس.