وافق مجلس النواب على الفقرة الثانية من المادة 12 من مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، بعد جدال طويل حول المادة، وابقى النواب على النص كما ورد من الحكومة.
وتنص المادة:”لا يجوز للمحكمة الاخذ باسقاط الحق الشخصي اذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقًا لأحكام هذا القانون”.
كما وافق المجلس على المادة الخامسة عشر من مشروع القانون، حيث غلظ عقوبة الحبس والغرامة على من قام بقيادة مركبته بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 50 كم / ساعة.
وتنص المادة: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 100 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 50 كم / ساعة”.
كما وتنص المادة في الفقرة 2: ” تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند 1 من هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.