«المستقلة»: إعلان قوائم المرشحين الأولية 25 الشهر الحالي
قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، أنه على المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين ان يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد بحسب عدد مقاعدهم في الدائرة الانتخابية.
وأوضح المومني في تصريح صحفي أمس، أن القانون ينص على أنه يجب ان تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يقل عن ثلاثة ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية، كما خصص القانون في بعض الدوائر مقعدا أو أكثر لكل من (الشركس والشيشان والمسيحيين) تسمى هذه المقاعد بالمقاعد المخصصة يترشح الراغبون بإشغالها ضمن القوائم وفق ما قرره ولا تحتسب المرأة ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القوائم.
واكد المومني، أن المرأة المسيحية أو الشركسية/ الشيشانية تترشح في القوائم كما الرجل المسيحي والشركسي والشيشاني عن المقعد المخصص لها ضمن الدوائر التي اقر القانون فيها مقاعد مخصصة، على أن تكون ضمن العدد المخصص للمقعد في الدائرة الواحدة.
وقدّم المومني مثالا توضيحياً بدائرة البلقاء الانتخابية التي يبلغ عدد مقاعدها (10 مقاعد) منها مقعدان لأبناء الديانة المسيحية ويضاف الى مجموع المقاعد مقعداً اضافياً للمرأة، وبناءً عليه فإن أي قائمة ارادت ان تترشح ب(11 مرشحاً) يجب ان يكون توزيعهم كالتالي: (8) مرشحين على المقاعد العامة من المسلمين سواء كانوا ذكورا أم إناثا، ومرشحان من ابناء الديانة المسيحية سواء كانوا ذكورا أم اناثا أيضا، بالإضافة الى امرأة مسلمة فوق الحد الأعلى والتي تنافس على المقاعد العامة المخصصة للمسلمين، بينما تنافس المرأة المسيحية وفقاً لقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين على المقعد المسيحي، وفي كلتا الحالتين فان المرشحة المسلمة أو المسيحية غير الفائزة يحق لها التنافس على المقعد الاضافي المخصص للمرأة على مستوى المحافظة.
وأوضح المومني أنه وفق قانون الانتخاب الحالي، يحق للمرأة ان تنافس على كل مقاعد مجلس النواب الـ (130) بينما لا يحق للرجل التنافس الا على (115) مقعدا، مما يلغي أية معلومات أو أخبار متداولة حول أن القانون أقصى المرأة، بل يعد قانونا صديقا لها ويحفر من مشاركتها في العملية الانتخابية.
وعلى ذات الصعيد، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن قوائم المرشحين الأولية للانتخابات النيابية 2016 ستعلن رسميا في 25 آب الحالي، لتمر بعد ذلك بمرحلتي اعتراض احداهما من المرشحين لمدة ثلاثة أيام يليها ثلاثة أيام للناخبين.
وبحسب الناطق الإعلامي باسم الهيئة المسقلة للإنتخاب جهاد المومني في تصريح خاص لـ»الدستور» فإن القائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات النيابية للمجلس النيابي الثامن عشر لن تكون جاهزة قبل الأسبوع الأول من أيلول المقبل، لافتا إلى أن مرحلة الترشح تمر بعدة خطوات بعد تقدّم طلب الترشح في السادس عشر من آب الجاري وتستمر حتى الثامن عشر من نفس الشهر، ولن يكون هناك تمديد لمدة الترشح بالمطلق، ويتبعها ابلاغ القوائم بالقبول أو الرفض خلال سبعة أيام من تقديم الطلبات، ومن ثم فترة اعتراض المرشحين على قرارات الهيئة، ومن ثم فترة اعتراض الناخبين على القوائم المرشحة.
وفي هذا السياق، نبهت المستقلة للانتخاب أنه يقدم طلب الترشح في أي دائرة انتخابية إلى رئيس الانتخاب بحضور جميع المرشحين في القائمة دفعة واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس مع ذكر اسم القائمة التي سيترشحون ضمنها واسماء اعضائها ورمزها ومفوض القائمة، مرفقين الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى المرشحون إشعارا بذلك، وعلى رئيس الإنتخاب إحالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها إلى المجلس يوما بيوم، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا او قبول او رفض اسم او اكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح أو اسم القائمة أو رمزها وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس او من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية .
ولفتت الهيئة إلى أنه «لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردين في القائمة الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مرفقاً الطعن ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا، ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره».
وأشارت إلى أنها تسجل طلبات الترشح التي تم قبولها من المجلس أو التي صدر قرار من محكمة الاستئناف بقبولها في سجل خاص لكل دائـرة انتخابية على حدة وفقا لتاريخ تقديم كل منها ووقته وتعمل على تنظيم قائمة بأسماء القوائم وأسماء المرشحين للدائرة الانتخابية على أساس ذلك السجل .
وبعد عرض أسماء القوائم وأسماء المرشحين للدوائر الانتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وفي صحيفتين محليتين يوميتين و أي وسيلة أخرى يراها مناسبة يصبح بامكان كل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي قائمة او بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة الواردة في طلب الترشح في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة، إذ يقدم الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض قوائم وأسماء المرشحين على ان يكون مرفقاً ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشأنه قطعيا ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره .